الشهيد الثاني

385

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

حينئذ ( 1 ) . ومغايرة ( 2 ) الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار . ولو أطلق ( 3 ) له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان منشأهما : دخوله ( 4 ) في الإطلاق . ومن ( 5 ) ظاهر الروايات ( 6 ) الدالة على المنع . وهو أولى . واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء لنفسه ( 7 ) وموضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه ( 8 ) ، أما لغيره بأن يكون